الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أوصى بعتق عبده ، فقتل العبد قبل عتقه نظر :

فإن قتل في حياة الموصي بطلت الوصية بعتقه ، لخروجه في حياة السيد عن أن يكون عبدا ، وإن كان قتله بعد موت السيد ، فقد حكي عن المزني أن الوصية لا تبطل بعتقه ، [ ص: 279 ] ويشترى بقيمته عبد يعتق مكانه ؛ لأن قيمته بدل منه ، فصار كمن نذر أضحية فأتلفها بتلف ، صرفت قيمتها في أضحية غيرها ، ويحتمل أن تبطل الوصية لخروج القيمة عن أن تكون عبدا وخالف نذر الأضحية لاستقرار حكمها والعبد لا يستقر حكمه إلا بالعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية