فصل : فإذا ثبت إباحة
النكاح في المرض ، فله أن يتزوج ما أباحه الله تعالى من واحدة إلى أربع ، فهو في الصحة ولهن الميراث ، إن مات من ذلك المرض أو غيره .
وأما الصداق ، فإن كان مهرهن صداق أمثالهن ، فلهن الصداق مع الميراث ، وإن كانت عليه ديون شاركهن الغرماء في التركة وضربن معهم بالحصص .
وإن تزوجهن أو واحدة منهن بأكثر من صداق مثلها ، كانت الزيادة على صداق المثل وصية في الثلث .
فإن كانت الزوجة وارثة ردت الوصية ؛ لأنه لا وصية لوارث .
وإن كانت غير وارثة لرق أو كفر ، دفعت الزيادة إليها إن احتملها الثلث ، وما احتمله منها يتقدم منها على الوصايا كلها ؛ لأنها عطية في الحياة .
وهكذا لو كانت الزوجة حرة مسلمة فماتت قبله ، صحت الزيادة لها ، إن احتملها الثلث ؛ لأنها بالموت قبله غير وارثة .
فلو كانت حين نكاحها في المرض أمة أو ذمية ، فأعتقت الأمة وأسلمت الذمية ، صارت وارثة ومنعت من الزيادة على صداق مثلها ، ولو صح المريض من مرضه ، ثم مات من غيره أو لم يمت ، صحت الزيادة على صداق المثل من رأس المال لوارثه وغير وارثه .
فعلى هذا : لو
تزوج في مرضه ذمية على صداق ألف درهم وصداق مثلها خمسمائة ومات ، [ ص: 281 ] ولا مال له غير الألف التي هي صداقها ، أعطيت من الألف ستمائة وستة وستين درهما وثلث درهم ؛ لأنها لها خمسمائة من المال وتبقى خمسمائة هي جميع التركة وهي الوصية لها ، فأعطيت ثلثها وذلك مائة درهم وستة وستون درهما وثلث درهم ، تأخذها مع صداق مثلها .
ولو خلف الزوج مع الصداق خمسمائة درهم ، صارت التركة بعد صداق المثل ألف درهم ، فلها ثلثها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث .
ولو خلف مع الصداق ألف درهم ، خرج الزيادة على صداق المثل من الثلث وأخذت الألف كلها .