الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن للراكب أن يصلي إلى جهة مسيره ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون مركوبه مقطورا بمركوب غيره ك " الجمال المقطورة " في سيرها فيجوز أن يفتتح الصلاة وينهيها إلى الجهة التي هو سائر إليها ، ولا يلزمه أن يستقبل بشيء منها القبلة لما في عدوله إلى القبلة من الانقطاع عن سيره ، وسواء في ذلك حال إحرامه ، وسجوده بخلاف الماشي

والحال الثانية : أن يكون مركوبه مفرد السير غير مقطور بغيره ، فليس عليه أن يستقبل القبلة فيما سوى الإحرام ، وهل عليه استقبالها في الإحرام ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول البغداديين يلزمه ذلك كالماشي لسرعة فعله

والوجه الثاني : وهو قول البصريين لا يلزمه ذلك بخلاف الماشي ، لأن الماشي أسرع حركة من البهيمة ، ولأنه لما كان الراكب مخالفا للماشي في سقوط التوجه فيما سوى الإحرام من الركوع والسجود فكذلك الإحرام ، وهذا أصح الوجهين عندي ، ثم عليه الإيماء في ركوعه ، وسجوده ، ولا يلزم السجود على كفه ، ولا على سرجه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ بالركوع ، والسجود على راحلته لكن يكون سجوده أخفض من ركوعه

التالي السابق


الخدمات العلمية