فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من عود الثواب إلى الميت ، بفعل غيره ، فما يفعل عنه على أربعة أقسام :
أحدها : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره وغير أمره .
[ ص: 300 ] وذلك
قضاء الديون وأداء الزكاة وفعل ما وجب من حج أو عمرة ،
والدعاء له والقراءة عند قبره .
والقسم الثاني : ما لا يجوز فعله عنه بأمره ولا بغير أمره ، وذلك كل
ما لا تصح فيه النيابة من العبادات ، كالصلاة والصيام ، وكان في القديم يرى جواز النيابة في صوم الفرض إذا أناب عنه وارث ، وفي نيابة الأجنبي عنه وجهان ، والمشهور عنه خلافه .
والقسم الثالث : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره ولا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره ، وهو النذر بالعتق لما فيه من لحوق الولاية .
والرابع : ما لا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره وفي فعله عنه بأمره قولان وهو
حج التطوع .