فصل : فلو امتنع المسمى مع المساكين من قبول ما جعل له من الثلث لم يجز رد حصته على المساكين ؛ لأنه موصى به لغيرهم وصرف فيهم ما سوى قدر استحقاقه من الثلث .
وهكذا : لو
أوصى بثلث ماله لزيد ولعمرو فقبل زيد ولم يقبل عمرو ، كان لزيد نصف الثلث ويرجع ما كان لعمرو ، ولو قبل كان ميراثا ، ولو أوصى بعبده سالم لزيد وبباقي ثلثه لعمرو ، فمات عبده سالم قبل دفعه في الوصية ، قوم العبد كما لو كان حيا يوم مات الموصي وأسقطت قيمته من الثلث ، ثم دفع إلى عمرو ما بقي من الثلث بعد إسقاط قيمة العبد .
[ ص: 301 ]