الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أوصى لزيد بدينار وأوصى بثلث ماله للفقراء وكان زيد فقيرا لم يجز أن يعطى غير الدينار ؛ لأنه بالتقدير قد قطع اجتهاد الوصي وإعطائه زيادة على تقديره .

التالي السابق


الخدمات العلمية