فصل : ولو قال :
ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل ، دفع إلى زيد نصف الثلث وكان النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعا إلى ورثته ، ولو قال : ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان :
أحدهما : النصف .
والثاني : الربع ويرد الباقي على الورثة ، ولو قال :
ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن له جميع الثلث .
والثاني : له نصف الثلث .
والثالث : ربع الثلث ، ثم يرد باقي الثلث على الورثة ، ولو قال :
اصرفوا ثلثي إلى زيد والرياح ، كان فيما لزيد وجهان : أحدهما جميع الثلث ؛ لأن ذكر الرياح لغو .
والوجه الثاني : له نصف الثلث ؛ لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة .