الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل ، دفع إلى زيد نصف الثلث وكان النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعا إلى ورثته ، ولو قال : ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان :

أحدهما : النصف .

والثاني : الربع ويرد الباقي على الورثة ، ولو قال : ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن له جميع الثلث .

والثاني : له نصف الثلث .

والثالث : ربع الثلث ، ثم يرد باقي الثلث على الورثة ، ولو قال : اصرفوا ثلثي إلى زيد والرياح ، كان فيما لزيد وجهان : أحدهما جميع الثلث ؛ لأن ذكر الرياح لغو .

والوجه الثاني : له نصف الثلث ؛ لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية