الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان ، فإن كانوا عددا محصورا ، صرف الثلث في جميعهم بالسوية من غير تفضيل كبير على صغير ، ولا يدخل فيهم الإناث لأنهم غير بنين ، فإن كانوا عددا لا يحصر كبني هاشم وبني تميم ، ففي الوصية وجهان :

أحدهما : باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم .

والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعدا على تسوية وتفضيل كالمساكين ، ويدخل الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتبارا بالقبيلة .

وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة ، كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء أهل البصرة ، فيجوز وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية