فصل : ولو
أوصى بثلث ماله لله تعالى ولزيد ففيما لزيد وجهان :
أحدهما : له جميع الثلث ويكون ذكر الله تعالى افتتاحا للسلام تبركا باسمه كما قال تعالى :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول [ الأنفال : 41 ] .
والوجه الثاني : أن لزيد نصف الثلث ؛ لأنه أحد الجهتين للثلث ، وفي النصف وجهان : أحدهما : أن يكون مصروفا في سبيل الله وهم الغزاة . والثاني : في الفقراء والمساكين .