الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى ولزيد ففيما لزيد وجهان :

أحدهما : له جميع الثلث ويكون ذكر الله تعالى افتتاحا للسلام تبركا باسمه كما قال تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول [ الأنفال : 41 ] .

والوجه الثاني : أن لزيد نصف الثلث ؛ لأنه أحد الجهتين للثلث ، وفي النصف وجهان : أحدهما : أن يكون مصروفا في سبيل الله وهم الغزاة . والثاني : في الفقراء والمساكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية