الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن ما انطلق عليه اسم القرابة عرفا وهو المعتبر ، فاعتباره أن ينظر في الموصي ، فإن كان عربيا خرج منه العجم ولم يدفع إلى كل العرب حتى يقال من أيهم ، فإذا قيل من مضر ، قيل من أيهم ؟ ولم يدفع إلى جميع مضر ، فإذا قيل من قريش لم يدفع إلى جميعهم وقيل من أي قريش ؟ فإذا قيل بني هاشم لم يدفع إلى جميعهم وقيل من أي بني هاشم ؟ فإذا قيل : من عباس لم يدفع إلى كل عباسي وإن قيل : طالبي . لم يدفع إلى كل طالبي .

فإذا قيل في العباس : منصوري . لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من بني المأمون أو من بني المهتدي ، فيدفع ذلك إلى آل المأمون وآل المهتدي .

فإن قيل في المطلب أنه علوي لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم ، فإذا قيل : حسيني لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم ، فإذا قيل زيدي أو موسوي دفع ذلك إلى آل زيد وآل موسى .

وقد شبه الشافعي ذلك بنسبه ، وسواء اجتمعوا إلى أربعة آباء أو أبعد .

وذهب بعض أصحابنا إلى أن من اجتمع معه من الأب الرابع كان من قرابته .

ومن اجتمع بعد الرابع خرج من القرابة ، استدلالا بأن الرابع جعل قرابة من اجتمع معه في الأب الرابع .

وهذا خطأ ؛ لأن جعلهم قرابة اعتبارا بالنسب الأشهر لا تعليلا بالأب الرابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية