فصل : فإذا تقرر أن
ما انطلق عليه اسم القرابة عرفا وهو المعتبر ، فاعتباره أن ينظر في الموصي ، فإن كان عربيا خرج منه العجم ولم يدفع إلى كل العرب حتى يقال من أيهم ، فإذا قيل من
مضر ، قيل من أيهم ؟ ولم يدفع إلى جميع
مضر ، فإذا قيل من
قريش لم يدفع إلى جميعهم وقيل من أي
قريش ؟ فإذا قيل
بني هاشم لم يدفع إلى جميعهم وقيل من أي
بني هاشم ؟ فإذا قيل : من
عباس لم يدفع إلى كل عباسي وإن قيل : طالبي . لم يدفع إلى كل طالبي .
فإذا قيل في
العباس : منصوري . لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من
بني المأمون أو من
بني المهتدي ، فيدفع ذلك إلى
آل المأمون وآل المهتدي .
فإن قيل في المطلب أنه علوي لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم ، فإذا قيل : حسيني لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم ، فإذا قيل زيدي أو موسوي دفع ذلك إلى
آل زيد وآل موسى .
وقد شبه
الشافعي ذلك بنسبه ، وسواء اجتمعوا إلى أربعة آباء أو أبعد .
وذهب بعض أصحابنا إلى أن من اجتمع معه من الأب الرابع كان من قرابته .
ومن اجتمع بعد الرابع خرج من القرابة ، استدلالا بأن الرابع جعل قرابة من اجتمع معه في الأب الرابع .
وهذا خطأ ؛ لأن جعلهم قرابة اعتبارا بالنسب الأشهر لا تعليلا بالأب الرابع .