فصل : فأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في اسم القرابة وكذلك المعتق والرضيع .
[ ص: 305 ] ولو
أوصى لأهله فهم القرابة ، وفي دخول الزوج والزوجة معهم دون المعتق والرضيع وجهان ، ولكن لو أوصى لعصبته دخل فيهم المعتق دون الزوج والزوجة ودون ذوي الأرحام وإن كانوا قرابة .