الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في اسم القرابة وكذلك المعتق والرضيع .

[ ص: 305 ] ولو أوصى لأهله فهم القرابة ، وفي دخول الزوج والزوجة معهم دون المعتق والرضيع وجهان ، ولكن لو أوصى لعصبته دخل فيهم المعتق دون الزوج والزوجة ودون ذوي الأرحام وإن كانوا قرابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية