الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أوصى لمناسبه فهو لمن ينتسب إلى الموصي من أولاده الذين يرجعون إليه في نسبهم دون من علا من آبائه الذي يرجع الموصي إليهم في نسبه ؛ لأنه أضاف نسبهم إليه ونسب الآباء لا يرجع إلى الولد .

واختلف أصحابنا في دخول أولاد بناته فيهم على وجهين :

أحدهما : يدخلون فيهم لأنهم من ولده .

والثاني وهو أشبه أنهم لا يدخلون فيه لأنهم يرجعون في النسب إلى آبائهم .

ولكن لو قال : ادفعوا ثلثي لمن أناسبه ، دخل فيهم الآباء دون الأبناء ودخل فيهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات .

واختلف أصحابنا في دخول الأجداد فيهم والجدات على وجهين كاختلافهم في أولاد البنات ، ولكن لا يدخل فيهم الأخوال والخالات ولا الإخوة للأم لأنهم غير مناسبه ، بخلاف الأم المختصة بالولادة والبعضية .

التالي السابق


الخدمات العلمية