الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أوصى لورثة زيد فالوصية موقوفة حتى يموت زيد ، ثم تدفع الوصية إلى من ورثه ، ولا اعتبار بمن كان منسوبا إلى ورثته في حياته ؛ لأن الوارث من حاز الميراث وقد يجوز ألا يرثه هؤلاء لحدوث من يحجبهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية