الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فعلى هذا الأصل المقرر يكون التفريع ليتضح ويبين ، فمن ذلك أن يجتمع جد لأب وأخ لأم ، ففيه قولان :

أحدهما : أن الأخ للأم أولى .

والثاني : أنه والجد سواء .

وهكذا لو اجتمع جد لأم وأخ لأب وأم كان على قولين :

أحدهما : استويا .

والثاني : يقدم الأخ .

ولو اجتمع جد وابن أخ ، فأحد القولين : أن الجد أولى .

والثاني : أن ابن الأخ أولى . ولا يشرك بينهما على القولين معا .

ولو اجتمع جد وعم ، كان الجد أولى ، ولو اجتمع جدان وعم ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن جد الأب أولى .

والثاني : أن العم أولى .

والثالث : أنهما سواء .

وهكذا لو كان مع جد الأب عمة ، أو خال ، أو خالة ، أو كان مع العم والعمة والخال والخالة جدة أنه على هذه الوجوه الثلاثة .

ولو اجتمع جد لأم وخال وخالة ، كان على هذه الأوجه الثلاثة :

أحدها : أن جد الأم أولى . والثاني : أن الخال والخالة أولى . والثالث : أنهم سواء .

وهكذا لو كان مع جد الأم أو مع جدة الأم عمة وعم ، كان على هذه الأوجه الثلاثة ؛ لأنه لا فرق بين العم والخال ولا فرق بين جد الأب وجد الأم .

وهكذا لو اجتمع جدان وابن عم كان جد الأب أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن خال كان جد الأم أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن عم كان جد الأم أولى ، ولو اجتمع جد جد وابن عم ، ففيه وجهان :

مثل جد وابن أخ ، أحدهما : أن الجد أولى ، والثاني : أن العم أولى ولا يجيء الوجه الثالث في التسوية بينهما ، كما لا يسوى بين الجد وابن الأخ ، فهذا مستمر على الأصل الذي [ ص: 308 ] بيناه ، ثم إن كان الأقرب إليه واحدا انفرد بالوصية وإن كانوا عددا ، اشتركوا فيه بالسوية ولم يختص به بعضهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية