فصل : فعلى هذا الأصل المقرر يكون التفريع ليتضح ويبين ، فمن ذلك أن يجتمع
جد لأب وأخ لأم ، ففيه قولان :
أحدهما : أن الأخ للأم أولى .
والثاني : أنه والجد سواء .
وهكذا
لو اجتمع جد لأم وأخ لأب وأم كان على قولين :
أحدهما : استويا .
والثاني : يقدم الأخ .
ولو
اجتمع جد وابن أخ ، فأحد القولين : أن الجد أولى .
والثاني : أن ابن الأخ أولى . ولا يشرك بينهما على القولين معا .
ولو
اجتمع جد وعم ، كان الجد أولى ، ولو
اجتمع جدان وعم ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن جد الأب أولى .
والثاني : أن العم أولى .
والثالث : أنهما سواء .
وهكذا لو كان مع جد الأب عمة ، أو خال ، أو خالة ، أو كان مع العم والعمة والخال والخالة جدة أنه على هذه الوجوه الثلاثة .
ولو
اجتمع جد لأم وخال وخالة ، كان على هذه الأوجه الثلاثة :
أحدها : أن جد الأم أولى . والثاني : أن الخال والخالة أولى . والثالث : أنهم سواء .
وهكذا لو كان مع جد الأم أو مع جدة الأم عمة وعم ، كان على هذه الأوجه الثلاثة ؛ لأنه لا فرق بين العم والخال ولا فرق بين جد الأب وجد الأم .
وهكذا لو اجتمع جدان وابن عم كان جد الأب أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن خال كان جد الأم أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن عم كان جد الأم أولى ، ولو اجتمع جد جد وابن عم ، ففيه وجهان :
مثل جد وابن أخ ، أحدهما : أن الجد أولى ، والثاني : أن العم أولى ولا يجيء الوجه الثالث في التسوية بينهما ، كما لا يسوى بين الجد وابن الأخ ، فهذا مستمر على الأصل الذي
[ ص: 308 ] بيناه ، ثم إن كان الأقرب إليه واحدا انفرد بالوصية وإن كانوا عددا ، اشتركوا فيه بالسوية ولم يختص به بعضهم .