الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي :

كان لزيد نصف الثلث ، ولو كان عمرو عند الوصية ميتا ، قال أبو حنيفة : لزيد جميع الثلث ؛ لأن الوصية لما لم تصح لميت صار الثلث كله للحي ، بخلاف موته بعد الوصية .

وعلى مذهب الشافعي : لا يكون لزيد إلا نصف الثلث كما لو مات عمرو بعد الوصية ؛ لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لو مات بعدها ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية