فصل : وإذا
أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي :
كان لزيد نصف الثلث ، ولو كان عمرو عند الوصية ميتا ، قال
أبو حنيفة : لزيد جميع الثلث ؛ لأن الوصية لما لم تصح لميت صار الثلث كله للحي ، بخلاف موته بعد الوصية .
وعلى مذهب
الشافعي : لا يكون لزيد إلا نصف الثلث كما لو مات عمرو بعد الوصية ؛ لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لو مات بعدها ، والله أعلم بالصواب .