الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان لرجل جارية حامل فأوصى بها لرجل ، ثم أوصى بعد ذلك بحملها لآخر فالجارية تكون للأول والولد يكون بين الأول والثاني .

وإنما كان كذلك ؛ لأنه لما أوصى بالجارية للأول كان حملها داخلا في الوصية تبعا ، فلما أوصى بالحمل للثاني صار موصيا به لهما ، فكان بينهما ، وهكذا لو ابتدأ فأوصى بحملها لرجل ، ثم أوصى بها لآخر كان الحمل بينهما والجارية للثاني منهما لما ذكرناه .

ولكن لو قال : أوصيت لزيد بهذه الجارية دون حملها وأوصيت لعمرو بحملها دونها ، صح وانفرد زيد بالأم وعمرو بالولد ، فعلى هذا لو أن زيدا الموصى له بالأم أعتقها وهي حامل ، عتقت ولم يسر عتقها إلى الحمل وكان الحمل إذا ولد رقيقا لعمرو ، وسواء كان معتق الأم موسرا أو معسرا ؛ لأن الأم تتميز عن الولد وقد تميزا في الملك ؛ فلذلك لم يسر العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية