الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان الموصى به أرضا فزرعها لم يكن رجوعا ؛ لأن الزرع لا يتبقى ، ولو بنى فيها أو غرسها ففيها وجهان :

أحدهما : يكون ذلك رجوعا ، فعلى هذا إن كان البناء والغرس في جميعها ، كان رجوعا في الجميع ، وإن كان في بعضها ، كان رجوعا فيما غرسه وبناه دون ما لم يغرسه ولم يبنه .

والوجه الثاني : لا يكون رجوعا ؛ لأن ذلك من استيفاء منافعها ، فعلى هذا تكون الوصية فيما بين البناء والغرس من بياض الأرض بحالها .

فأما أساس البناء وقرار الغرس ففيه وجهان :

أحدهما : لا يكون رجوعا وإذا تلف الغرس وانهدم البناء عاد إلى الموصى له .

والثاني : يكون رجوعا ؛ لأنه قد صار تباعا لها عليه ومستهلكا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية