مسألة : قال
الشافعي : " وطويل السفر وقصيره سواء . وروي عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=921131أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وأن
عليا ، رضي الله عنه ، كان يوتر على الراحلة . ( قال
الشافعي ) : وفي هذا دلالة على أن
الوتر ليس بفرض ولا فرض إلا الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921132هل علي غيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا إلا أن تطوع " . والحالة الثانية شدة الخوف لقول الله ، عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال
ابن عمر : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فلا يصلي في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة "
قال
الماوردي : وهذا صحيح لجواز النافلة على الراحلة حيث توجهت في طويل السفر الذي يجوز فيه القصر ، وفي قصيره الذي لا يجوز فيه القصر
وقال
مالك : لا يجوز إلا في سفر طويل يجوز فيه قصر الصلاة . قال : لأن السفر إذا غير حكم الصلاة ترخيصا احتاج أن يكون السفر فيه محدودا كالقصر ، وهذا خطأ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر ، ولو اختص بسفر محدود لتنفل ، ولأنه سفر مباح فجازت فيه النافلة على الراحلة كالسفر الطويل ، ولأن المعنى فيه اتصال السفر وأن لا ينقطع المسير لكثرة النوافل ، وهذا موجود في طويل السفر وقصيره ، كالمتيمم ، وبهذا المعنى وقع الفرق بينه وبين القصر الذي لأجل المشقة التي لا تدخل غالبا إلا في سفر طويل