الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فالمسألة الثانية : أن لو أوصى له بحنطة فيطحنها ، فيكون ذلك رجوعا لعلتين : إحداهما زوال الاسم عنها بالطحن ، والثانية القصد إلى استهلاكها بالأكل .

وهكذا لو قلاها سويقا ، فإن طحنها كان رجوعا لعلتين وإن لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لإحدى العلتين وهو قصد استهلاكها .

وهكذا لو بذرها كان رجوعا ، وكذلك لو عملها نشا أو بلها بالماء كان رجوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية