الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والمسألة الثالثة : أن يوصي له بدقيق فيصيره عجينا ، فهذا رجوع ؛ لأنه قصد به الاستهلاك ، وهكذا لو أوصى له بعجين فخبزه خبزا ، كان رجوعا لزوال الاسم دون الاستهلاك ، ولو أوصى له بخبز فدقه فتوتا ، ففي كونه رجوعا وجهان :

أحدهما : أن يكون رجوعا لزواله عن صفته .

والثاني : لا يكون رجوعا لبقاء اسم الخبز عليه ، ولأن دقه إبقاء له ، ولكن لو جعل سريدا كان رجوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية