الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أوصى له دارا فهدمها كان رجوعا .

وقال أبو حنيفة : لا يكون هدم الدار رجوعا وهذا خطأ ؛ لأنه لما كان طحن الحنطة رجوعا ، كان هدم الدار أولى أن يكون رجوعا ، ولو جعل الدار حماما كان رجوعا بوفاق مع أبي حنيفة وهو حجة عليه في هدمها .

ولكن لو عمرها لم يكن رجوعا ، ولو جعل عليها سباطا لم يكن داخلا في الوصية .

وهل يكون وضع السباط عليه من حيطانها ؟ على وجهين كما قلنا في قرار الغرس وأساس البناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية