فصل : وإذا
أوصى له دارا فهدمها كان رجوعا .
وقال
أبو حنيفة : لا يكون هدم الدار رجوعا وهذا خطأ ؛ لأنه لما كان طحن الحنطة رجوعا ، كان هدم الدار أولى أن يكون رجوعا ، ولو جعل الدار حماما كان رجوعا بوفاق مع
أبي حنيفة وهو حجة عليه في هدمها .
ولكن لو عمرها لم يكن رجوعا ، ولو جعل عليها سباطا لم يكن داخلا في الوصية .
وهل يكون وضع السباط عليه من حيطانها ؟ على وجهين كما قلنا في قرار الغرس وأساس البناء .