الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ومن أنفذته الجراح فمخوف ، فإن لم تصل إلى مقتل ولم تكن في موضع لحم ولم يغلبه لها وجع ولا ضربان ولم يأتكل ويرم فغير مخوف " .

قال الماوردي : والجراح ضربان :

أحدهما : أن تصل إلى جوفه في صدر ، أو ظهر ، أو خصر ، أو إلى الدماغ ، فهذا مخوف ؛ لأنه ربما دخل منها إلى الجوف ريح تصل إلى القلب ، أو تماس الكبد فيقتل ، أو ربما خرج بها من الجوف ما يقتل ، وهكذا كانت حال عمر - رضي الله عنه - حين جرح .

والضرب الثاني : ألا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ فينظر : فإن ورمت ، أو اتكلت ، أو اقترن بها وجع ، أو ضربان فمخوف ؛ لأن ألم وجعها إذا وصل إلى القلب قتل ، وورمها وأكلتها تسري إلى ما يليها ، فتقتل وإن لم يكن معها من ذلك شيء فهي غير مخوفة ؛ لأن السلامة منها أغلب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية