الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الموصي فلا يخلو ماله من أحد أمرين :

إما أن يكون مالا ، أو ولاية على أطفال .

فإن كان الموصى به مالا يفرق في أهل الوصايا ، فالمعتبر في الموصي شرطان متفق عليهما وشرطان مختلف فيهما ، فأحد الشرطين المتفق عليهما التمييز ، فإن كان ممن لا يميز لصغر ، أو جنون ، لم تصح وصيته .

والثاني : الحرية ، فإن كان عبدا لم تصح وصيته .

وأما الشرطان المختلف فيهما : فأحدهما البلوغ . والثاني : الرشد وفيهما قولان :

أحدهما : أنهما شرطان ، فلا تصح وصية غير بالغ ولا سفيه .

والثاني : ليسا بشرط في جواز الوصية وتصح من غير البالغ والسفيه ، ولكن لا فرق بين وصية المسلم والكافر والعدل والفاسق والرجل والمرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية