فصل : وإذا
دفع الوصي من ماله للفقراء وصاياهم ليرجع به في التركة وكان متطوعا بما دفعه إليهم وليس له الرجوع به في التركة ما لم يحكم بذلك قبل الدفع حاكم .
وقال
أبو حنيفة : إذا عجل ذلك من ماله ناويا به الرجوع رجع به .
[ ص: 336 ] وهذا قول ينكسر عليه بقضاء دين الحي إذا عجله الوكيل من ماله ، لم يرجع به في مال موكله ، فكذلك الوصي .