فصل : فإذا
جمع بينهما في الوصية ولم يخص أحدهما بشيء منها دون صاحبه ، فهذا على ثلاثة أقسام :
[ ص: 337 ] أحدها : أن يوصي إليهما مجتمعين ومنفردين ، فكل واحد منهما وصي كامل النظر ، فأيهما انفرد بإنفاذ الوصايا والنظر في أمور الأطفال جاز .
وإن اجتمعا عليه كان أولى وإن مات أحدهما أو فسق ، فالباقي منهما هو الوصي وليس للحاكم أن يجعل معه بدل الميت أو الفاسق أحدا إلا أن يظهر منه ضعف فيقويه بغيره .