الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإن اختلفا قسم بينهما ما كان ينقسم وجعل في أيديهما نصفين ، وأمرا بالاحتفاظ بما لا ينقسم " .

قال الماوردي : اعلم أن الوصية إلى اثنين مقصودها فضل النظر ، فإذا دعي الوصيان إلى قسم المال بينهما نظر ، فإن كان الموصي قد صرح بمنعهما منه منعا ، وإن كان قد صرح لهما بالإذن فيه مكنا ، وإن أطلق نظر في القسمة فإن أضرت بالمال ، أو كان مما لا تتأتى فيه القسمة ، منعا منها ولم يجز إذا كانا مجتمعين أن ينفرد أحدهما بحفظ المال دون صاحبه ، كما لا يجوز أن ينفرد بإنفاذ الوصايا .

وقال أبو حنيفة : تقع بينهما المهايأة ، فيحفظ هذا يوما وهذا يوما .

وهذا فاسد ؛ لأن المهايأة تقتضي انفراد أحدهما بالحفظ في زمانه ، ولو جاز هذا لجاز تفرده به في كل الزمان ؛ لأن من لا يرتضى بانفراده في جميع الزمان لا يرتضى بانفراده في بعضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية