الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا جعل إلى وصيه أن يوصي ولم يعين له من يوصي إليه ، فهو أن يقول : جعلت إليك أن توصي ، أو يقول : من أوصيت إليه فهو وصي ، فالحكم فيه على سواء وفي جوازه قولان :

أحدهما وهو قول أبي حنيفة ومالك : يجوز لأمرين :

أحدهما : أن نظر الوصي أقوى من نظر الوكيل ، فلما جاز للوكيل إذا أذن له في التوكيل أن يوكل عنه معينا وغير معين ، كان أولى في الوصي إذا أذن له في الوصية أن يوصي عنه إلى معين وغير معين .

والثاني : أن الوصي بالإذن قد صار كالأب ، فلما جاز للأب أن يوصي جاز للوصي مع الإذن أن يوصي .

والقول الثاني وهو اختيار المزني أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي وإن أذن له لأمرين :

أحدهما : أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة ، فكذلك لا يملك بالوصية المقيدة .

والثاني : أن اختيار الحاكم أقوى من اختيار الموصي ؛ لأن له الاختيار بإذن وغير إذن ، فكذلك كان اختيار الحاكم أولى من اختيار الوصي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية