الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإذا بلغ الحلم ولم يرشد زوجه وإن احتاج إلى خادم " .

قال الماوردي : ولا يزوجه بأكثر من واحدة .

أما إذا كان اليتيم على حال صغره فلا يجوز لوصيه أن يزوجه ، وقال أبو ثور : يجوز له أن يزوجه في صغره كالأب .

وهذا فاسد ؛ لأن الوصي لما منع من تزويج الصغيرة ، وإن كان للأب تزويجها مع ما فيه من اكتساب المهر ، كان أولى أن يمنع من تزويج الصغير ، وإن كان للأب تزويجه ؛ لما فيه من التزام المهر ، ولأن الموصى ممنوع أن يخرج من مال الصغير ما لا حاجة به إليه وهو غير محتاج إلى النكاح .

فإذا بلغ اليتيم زال اسم اليتيم عنه ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يتم بعد حلم .

ثم لا يخلو حاله بعد بلوغه من أن يبلغ رشيدا أو غير رشيد ، فإن بلغ رشيدا وجب ، فله حجره وإمضاء تصرفه .

ثم لا يخلو حال وليه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون أبا ، فينفك حجره بظهور الرشد بعد البلوغ من غير حكم حاكم ؛ لأن ثبوت الولاية للأب كانت من غير حكم به ، فارتفعت بالرشد من غير حكم .

والحال الثانية : أن يكون الولي أمين الحاكم ، فلا ينفك حجره عنه بظهور الرشد إلا أن يحكم الحاكم بفك حجره ؛ لأن الولاية عليه ثبتت بحكمه فلم ترتفع إلا بحكمه .

والحال الثالثة : أن يكون الولي عليه وصيا لأب أو جد ، ففي فك الحجر عنه بظهور رشده من غير حكم وجهان : أحدهما : ينفك حجره بغير حكم ؛ لأنه يقوم مقام الأب .

والثاني : لا ينفك عنه إلا بحكم ؛ لأنها ولاية من جهة غيره كالأمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية