الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن طلاق السفيه واقع نظر ، فإن كان مطلاقا يكثر الطلاق لم يزوجه لما يتوالى في ماله من استحقاق مهر بعد مهر وسراه بجارية يستمتع بها ، فإن أعتقها ، لم ينفذ عتقه ، وإنما عدل به عن التزويج إذا كان مطلاقا إلى التسري ؛ لأن ذلك أحفظ لماله ، فإن قيل فقد يحبل الجارية فيبطل ثمنها فصار ذلك كالطلاق أو أسوأ حالا . قيل : إحبالها لا يمنع من جواز الاستمتاع بها ، فكان مقصده فيها باقيا وليس كالطلاق الذي يمنع من الاستمتاع ويرفع الاستباحة ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية