فصل : وإن
دفعها إلى الحاكم مع وجود المالك ، ففي ضمانه وجهان :
أحدهما : يضمن ؛ لأن مالكها رشيد لا يولى عليه .
والثاني : لا ضمان عليه ؛ لأن يد الحاكم نائبة عن كل مالك فعلى هذا إن دعاه المستودع إلى الإشهاد على نفسه بالقبض قيل للحاكم : أنت بالخيار في الإشهاد على نفسك ، أو في إعلام مالكها بالاسترجاع ، فإن أخذها واجب عليك ، وأنت مخير في أيهما شئت .