الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن دفعها إلى الحاكم مع وجود المالك ، ففي ضمانه وجهان :

أحدهما : يضمن ؛ لأن مالكها رشيد لا يولى عليه .

والثاني : لا ضمان عليه ؛ لأن يد الحاكم نائبة عن كل مالك فعلى هذا إن دعاه المستودع إلى الإشهاد على نفسه بالقبض قيل للحاكم : أنت بالخيار في الإشهاد على نفسك ، أو في إعلام مالكها بالاسترجاع ، فإن أخذها واجب عليك ، وأنت مخير في أيهما شئت .

التالي السابق


الخدمات العلمية