مسألة : قال
الشافعي : " فإن
انتقل من قرية آهلة إلى غير آهلة ضمن " .
قال
الماوردي : اختلف أصحابنا في نقل هذا اللفظ ، فذهب
أبو إسحاق المروزي إلى أن الرواية فيه : " ولو انتقل من قرية أهله " يعني : كثيرة الأهل " إلى غير أهله " يعني : قليلة الأهل . وذهب
أبو علي بن أبي هريرة إلى أن المراد بقوله " ولو انتقل من قرية أهله " يعني : وطن أهله إلى غير وطن أهله .
وجملة ذلك : أنه لا يخلو حال القرية التي انتقل إليها من أن تكون آمنة أو غير آمنة ، فإن كانت غير آمنة كان ضامنا بنقل الوديعة إليها ، وإن كانت آمنة لم يخل حاله من أن تكون
[ ص: 368 ] قريبة أو بعيدة ، فإن كانت بعيدة ضمن لما في نقلها من إبعادها عن مالكها ، فإن كانت قريبة لم يخل حال الطريق من أن يكون آمنا أو مخوفا ، فإن كان مخوفا ضمن ، وإن كان آمنا لم يخل حال القرية التي انتقل عنها من أن تكون مخوفة أو آمنة ، فإن كانت مخوفة لا يأمن على الوديعة فيها من غارة أو حريق ، أو غرق لم يضمن ، وإن كانت آمنة ففي ضمانه وجهان : أحدهما وهو قول
أبي إسحاق المروزي : أنه لا يضمن على ما قدمته من رواية اللقطة وكما لو نقلها من محلة إلى أخرى .
والوجه الثاني وهو الأصح عندي : أنه يضمن ؛ لأن في إخراج المال عن القرية تغرير لم تدع إليه ضرورة .