فصل : فإذا ثبت أنه غير مقبول القول فيما ادعاه من الإذن والدفع ، فلا يخلو حال المودع من أحد أمرين : إما أن يقر بالإذن أو ينكره ، فإن
أنكر الإذن فالقول قوله مع يمينه والمستودع ضامن للوديعة بما ادعاه من دفعها إلى غير مالكها ، ثم لا يخلو حال الوديعة من أن تكون باقية في يد المدفوع إليه أو تالفة ، فإن كانت بالية فعلى المستودع استرجاعها من المدفوع إليه وردها على المودع المالك وللمودع مطالبة أيهما شاء بالرد وإن لزم في الرد مؤنة التزمها المستودع ؛ لأن بعدوانه لزمت .
وإن كانت الوديعة تالفة ، فلا يخلو حال المدفوعة إليه من أن يكون مقرا بقبضها أو منكرا ، فإن كان منكرا فالقول قوله ولا يمين عليه وهو من المطالبة ، وإنما لم يجب عليه يمين لأن المالك لا يدعيها عليه والدافع مقر له بالإبراء إلا أن يدعي دفعها إليه قرضا أو عارية ولا وديعة ، فيكون له عليه الثمن ، ثم للمودع الرجوع بغرمها على المستودع .