مسألة : قال
الشافعي : " وإن كان شرقا ثم رأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى وإن كان معه أعمى ينحرف بانحرافه "
قال
الماوردي : وصورتها : في
رجل استيقن الشرق بصلاته مجتهدا ثم بان له في أثنائها أنه منحرف فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون الانحراف والجهة واحدة
والثاني : يكون الانحراف إلى جهة أخرى ، فإن كان منحرفا ، والجهة واحدة فإن كان متيامنا عنها قليلا ، ومتياسرا عنها ، فلا يخلو أن يتبين له الانحراف من جهة اليقين ، أو من جهة الاجتهاد ، فإن بان له الانحراف من جهة اليقين تحرف إلى حيث بان له من تيامن ، أو تياسر ، وبنى على صلاته ، لأن الجهة واحدة ، فلم يكن الانحراف فيها مانعا من جواز البناء ، نص عليه
الشافعي ، وإن بان له الانحراف من جهة الاجتهاد ففيه لأصحابنا وجهان : أحدهما : وهو مذهب
الشافعي يلزمه الانحراف إلى حيث بان له ، ويبنى على صلاته
والوجه الثاني : لا يلزمه الانحراف ويبنى على حاله التي كان عليها : لأنه دخل في صلاته إلى الجهة بالاجتهاد فلم ينحرف عنها باجتهاد