الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن أقر المودع أنه قد أذن له في الدفع ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون المدفوع إليه مقرا بالقبض ، فالدافع يتبرأ من الضمان ولا غرم عليه ، سواء صدقه المودع على الدفع أو كذبه ؛ لأن المراعى من جهة المودع الإذن وقد أقر به والمراعى من جهة المدفوع إليه القبض وقد أقر به .

والضرب الثاني : أن يكون المدفوع إليه منكرا للقبض ، فلا يخلو حال المودع المقر بالإذن من أن يكون مصدقا للدافع أو مكذبا ، فإن كان مكذبا له فالدافع ضامن وادعاؤه للدفع غير مقبول على المودع لتكذيبه ولا على المدفوع إليه لإنكاره .

وإن كان المودع مصدقا له على الدفع فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون حاضرا عند الدفع ، والثاني : أن يكون غائبا ، فإن كان حاضرا عند الدفع ، فلا ضمان على الدافع ؛ لأن التوثق بالإشهاد مع حضور الإذن إنما يتوجه إليه دون الدافع على الصحيح من المذهب فلم يكن من الدافع تفريط بترك الإشهاد ولذلك لم يضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية