فصل : والقسم الثالث
ألا يكون الأمر بالدفع قضاء لدين ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون على المودع فيه شهادة فيضمن الدافع ؛ لأنه لم يشهد بالدفع فيبرأ المودع من المطالبة بالدين ، وإن لم يكن على المودع فيه شهادة ففي ضمان الدافع فيه وجهان :
أحدهما : لا يضمن ؛ لأن للمودع أن يحلف على الدين إن طولب به فيبرأ .
والوجه الثاني : أنه ضامن ؛ لأن إذنه يضمن دفعا لا يتعقبه مطالبة ولا يتوجه فيه يمين ، فصار بمخالفة ذلك من ترك الشهادة مفرطا ، والله أعلم .