الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الرابع : أن يكون الأمر بالدفع هبة .

فإن قيل : إن المكافأة فيها لا تستحق لم يضمن الدافع بترك الإشهاد .

وإن قيل : إن المكافأة مستحقة ضمن ؛ لأن الأمر لا يصل إليها بترك الإشهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية