الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الخامس : أن يكون الأمر بالدفع استيداعا لها عند المدفوع إليه ، ففي ضمانه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في وجوب الإشهاد فيمن أودع لغيره مالا : أحدهما : يجب عليه أن يشهد ، فعلى هذا يضمن .

والوجه الثاني : لا يجب عليه أن يشهد ، فعلى هذا لا يضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية