مسألة : قال
الشافعي : " ولو حولها من خريطة إلى أحرز أو مثل حرزها لم يضمن ، فإن لم يكن حرزا لها ضمن " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
والحكم في
نقل الوديعة من خريطة إلى أخرى ، أو من صندوق إلى صندوق ، كنقلها من بيت إلى بيت ، ومن دار إلى دار ، وإن خالفنا
أبو حنيفة خلافا تقدم الكلام معه فيه ، وإذا كان هذا هكذا ، فلا يخلو أن تكون الخريطة مختومة مشدودة أم لا ، فإن كانت مشدودة مختومة فكسر ختمها وحل شدها ونقلها إلى غيرها ، فعليه الضمان ، ولو لم ينقلها بعد كسر الختم وحل الشداد ففي ضمانه وجهان ، وإن كانت الخريطة غير مشدودة ولا مختومة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون الخريطة للمستودع ؛ لأن الدراهم كانت مرسلة فأحرزها المستودع في خريطة فله نقلها إلى مثلها أو أحرز ، فإن فعل فلا ضمان لعذر كان أو غير عذر ، وإن نقلها إلى أدون منها مما لا يكون حرزا لها ضمن .
والضرب الثاني : أن تكون الخريطة للمالك ، فليس له نقلها من تلك الخريطة إلى غيرها إلا من عذر ، فإن نقلها من غير عذر ضمن ، سواء نقلها إلى أحرز منها أم لا وإن نقلها من عذر ، فلا ضمان عليه ، فلو اختلفا في صفة النقل هل هو لعذر أو غير عذر فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأن الظاهر إخراجها عدوانا إلا أن يكون من عذر .
[ ص: 376 ]