مسألة : قال
الشافعي " ولو أكرهه رجل على أخذها لم يضمن " .
قال
الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد
الشافعي بهذه المسألة في
الإكراه على أخذ الوديعة .
فقال
أبو علي بن أبي هريرة : هي مصورة في مالك مال أراد أن يودعه عند رجل فامتنع عليه فأكرهه على أن دفعها إليه ، فأخذها المستودع منه كرها ، فلا ضمان عليه ، وإن كان مكرها في الأخذ ؛ لأنه مؤتمن إلا أن يكون منه عدوان أو تفريط فيضمن ؛ لأنه وإن كان مكرها ، فقد صار حفظها عليه بعد حصولها في يده واجبا ، فإذا خالفه ضمن ، فإن لم يحسن التزام حفظها سلمها إلى الحاكم ، فسقط الحفظ والضمان عنه بتسليمها إليه إذا كان المالك ممتنعا من استرجاعها .