الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي " ولو أكرهه رجل على أخذها لم يضمن " .

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بهذه المسألة في الإكراه على أخذ الوديعة .

فقال أبو علي بن أبي هريرة : هي مصورة في مالك مال أراد أن يودعه عند رجل فامتنع عليه فأكرهه على أن دفعها إليه ، فأخذها المستودع منه كرها ، فلا ضمان عليه ، وإن كان مكرها في الأخذ ؛ لأنه مؤتمن إلا أن يكون منه عدوان أو تفريط فيضمن ؛ لأنه وإن كان مكرها ، فقد صار حفظها عليه بعد حصولها في يده واجبا ، فإذا خالفه ضمن ، فإن لم يحسن التزام حفظها سلمها إلى الحاكم ، فسقط الحفظ والضمان عنه بتسليمها إليه إذا كان المالك ممتنعا من استرجاعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية