فصل : وإن كان
الانحراف إلى جهة أخرى إما مستدبرا ، أو يمنة ، أو يسرة لم يخل أن يكون ذلك عن يقين ، أو اجتهاد ، فإن كان عن يقين استدار إليها وهل يبنى على ما مضى من صلاته أو يستأنفها ؟ على قولين :
[ ص: 85 ] أحدهما : يبنى إذا قيل أنه لو تبين الخطأ بعد الفراغ لم يعد
والقول الثاني : يستأنف إذا قيل : لو تيقن الخطأ بعد الفراغ أعاد ، وإن كان على اجتهاد فعلى وجهين :
أحدهما : يبنى على الجهة الأولى ولا يستدبر إلى الثانية : لاستقرار حكم اجتهاده الأول بالدخول في الصلاة
والوجه الثاني : أنه يستدبر إلى الجهة الثانية ، كما لو بان له صلاة ثانية ، لأنه لا يجوز أن يقيم على استقبال جهة يعتقدها غير قبلة ، فعلى هذا إذا استدار إليها بنى على صلاته ، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، ألا تراه لو علم ذلك بعد الفراغ لم يعد