[ ص: 378 ] مسألة : قال
الشافعي : " وإن
شرط أن يربطها في كفه فأمسكها بيده فتلفت لم يضمن ويده أحرز " .
قال
الماوردي : هكذا روى
المزني أنه لا يضمن ويده أحرز ، وروى
الربيع في الأم أنه يضمن وكمه أحرز ، فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يحمل اختلاف الروايتين على اختلاف قولين :
أحدهما وهو ما رواه
المزني هاهنا : أنه لا يضمن ويده أحرز من كمه ؛ لأنها قد تسرق من كمه ولا تسرق من يده .
والقول الثاني وهو ما رواه
الربيع في " الأم " : أنه يضمن وكمه أحرز من يده ؛ لأن اليد حرز مع الذكر دون النسيان والكم حرز مع الذكر والنسيان ، وامتنع
أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وكثير من أصحابنا من تخريج ذلك على قولين وحملوا رواية
المزني في سقوط الضمان على أنه ربطها في كمه ، ثم أمسكها بيده ، فلا يضمن ؛ لأن يده مع كمه أحرز من كمه وحملوا رواية
الربيع في وجوب الضمان على أنه تركها في يده ولم يربطها في كمه فيضمن ؛ لأن كمه أحرز من يده .