الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا شرط عليه أن يمسكها في يده فربطها في كفه ، فمن جعل يده أحرز ضمنه ومن جعل كمه أحرز خرج ضمانه على وجهين من اختلاف الوجهين في نص المودع هل يقطع اجتهاد المستودع ؟ ولو أمره أن يحرزها في جيبه فأحرزها في كمه ضمن ؛ لأن جيبه أحرز ، ولو أمره أن يحرزها في كمه فأحرزها في جيبه كان ضمانه على هذين الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية