الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا حمل ما في كمه أو جيبه أو يده إلى منزله من الوديعة ، فعليه إحرازه فيه ولا يكون كمه ولا جيبه ولا يده حرزا له بعد حصوله في منزله ، فإن منزله أحرز له ، فلو خرج بها في جيبه أو كمه أو يده من منزله ضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية