الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أودع وديعة وهو في منزله فأحرزها فيه ، ثم دخل من سرقها منه ، فإن دخل بغير إذنه لم يضمن ، وإن دخل بإذنه ضمن إذا نالتها يده ، ولو سرقها بعض أهل منزله من زوجة أو خادم أو ولد ، نظر في سارقها ، فإن كان مشهورا بالسرقة ضمن ؛ لأن تمكين مثله من منزل فيه وديعة لغيره أو ترك الوديعة في منزل تركها في مثله تفريط ، وإن كان غير مشهور بذلك نظر ، فإن كان أخذها من وراء حرز في المنزل كباب وقفل لم يضمن ؛ لأنه لا ينسب إلى التفريط ، وإن كانت بارزة تمتد إليها يده في المنزل نظر ، فإن كانت الوديعة دراهم أو حليا أو ثيابا جرت العادة أن يكون حرزها في المنازل مفردا عن مواضع ساكنيه ضمن ، وإن كان خافيا لا يحرز مثله إلا في ظواهر المنازل لم يضمن ، والله أعلم ( بالصواب ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية