الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو ادعى رجلان الوديعة مثل عبد أو بعير فقال هي لأحدكما ولا أدري أيكما هو قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه ؟ فإن قالا : لا ، أحلف المودع بالله [ ص: 381 ] ما يدري أيهما هو ووقف ذلك لهما جميعا حتى يصطلحا فيه ، أو يقيم أحدهما بينة وأيهما حلف مع نكول صاحبه كان له " .

قال الماوردي : وصورتها في رجل بيده عبد أو بعير ادعاه كل واحد من رجلين أنه أودعه إياه ، فلا يخلو حال صاحب اليد في جوابه لهما من ستة أحوال :

أحدها : أن ينكرهما ويدعيه ملكا لنفسه .

والثاني : أن ينكرهما ويقر بأنه وديعة لغيرهما .

والثالث : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما يعرفه بعينه .

والرابع : أن يقر بأنه وديعة لهما معا .

والخامس : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه .

والسادس : أن يقر أنه وديعة ليس يعرف مودعها هل هما أو أحدهما أو غيرهما ؟

فأما القسم الأول وهو أن ينكرهما ويدعيه ملكا لنفسه فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن لواحد من المدعين بينة ، فإن حلف بالله أنها له برئ من مطالبتها وتصرف فيما بيده تصرف المالكين ، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما ، إن لم يكن لهما بينة ، فإن سبق أحدهما بالدعوة برئ بإحلافه وإن ادعيا معا ففيه وجهان :

أحدهما : يقدم بالقرعة من قرع منهما .

والثاني : يقدم باجتهاده من رأى منهما ، فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بها للحالف دونه الناكل ، وإن نكلا معا فلا حق فيهما لواحد منهما وكانت في يد المدعى عليه ملكا وإن حلفا معا نزعت من يده ثم فيها وجهان :

أحدهما : تقسم بينهما ملكا .

والوجه الثاني : توقف بينهما حتى يصطلحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية