الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما بعينه فالقول قوله وفي وجوب اليمين عليه قولان :

أحدهما : عليه اليمين لإنكاره الآخر .

والثاني : أنه لا يمين عليه ؛ لأنه لو رجع لم يقبل ، فإذا قلنا : لا يمين عليه أو عليه اليمين ، فحلف فهي للمصدق منهما ، فإن استأنف المكذب الدعوى على المصدق سمعت منه وإن قلنا : عليه اليمين فنكل عنها ردت على المكذب ، فإن نكل عنها استقرت الوديعة مع المصدق وإن حلف ففيها ثلاثة أوجه حكاها أبو القاسم بن كج - رحمه الله - :

أحدهما : أنها تقسم بينهما ؛ لأن يمين المكذب بعد النكول تساوي الإقرار للمصدق فاستويا .

والوجه الثاني : أنها تنتزع من يد صاحب اليد وتوقف بينهما حتى يصطلحا .

والوجه الثالث : أنه يحكم بها للأول ويغرم المكذب الحالف بعد نكوله قيمتها ؛ لأنه قد صار بالإقرار المتقدم كالمتلف لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية