فصل : وأما القسم الرابع وهو
أن يقر بأنها وديعة لهما معا فالقول في ذلك قوله وقد صار مصدقا لكل واحد على النصف مكذبا له على النصف الآخر ، فهل يحلف في تكذيبه على النصف الآخر يمينا أم لا ؟ على ما ذكرنا من القولين ، ثم الجواب إن حلف أو نكل على ما مضى ، فإذا جعل ذلك بينهما واستأنف كل واحد منهما الدعوى على صاحبه في النصف الذي بيده سمعت .