الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي أودعها إياه فهو على أمانته في يده ، فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعت يده ، فإذا انقضت مدة الإجارة لم يجز أن يسترجعها إلا بإذن ، ولو أعادها بإذنه جاز أن يسترجعها من المستعير بغير إذنه .

والفرق بينهما : أنها في الإجارة منتزعة من يده بعقد واجب وفي العارية بعقد جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية